كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

كتاب الإيلاء
باب ما جاء في أركان الإيلاء وشروط صحته
أولًا: الصيغة:
2392 - 1 - الحلف باللَّه تعالى
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل حلف بالطلاق ثلاثًا أن لا يطأ أهله سنة؟
قال: لا يطأها حتى تمضي السنة.
قلت له: فيدخل عليه إيلاء؟
قال: لا يدخل عليه إيلاء.
فقلت لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى قول ابن مسعود في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة (¬1) بائنة؟
قال: لا أذهب إليه، وأذهب إلى قول علي، وعائشة، وابن عمر (¬2)، هي أملك بنفسها في الإيلاء.
"مسائل ابن هانئ" (1921)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 454 (11639)، وسعيد بن منصور 2/ 27، 28 (1886، 1888، 1889، 1890)، وابن أبي شيبة 4/ 134 (18575).
(¬2) أما أثر ابن عمر فرواه البخاري (5291).
وأما أثر على فرواه الشافعي 2/ 43 (140) ومن طريقه البيهقي 7/ 377. ورواه عبد الرزاق 6/ 457، وسعيد بن منصور 2/ 31، وابن أبي شيبة، والطبري 2/ 446، 447. =

الصفحة 403