كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قالت: قد أرضعتكما ولم تحد.
وقال في رواية محمد بن العباس: التحريم يتعلق بثلاث رضعات ولا يتعلق بأقل من ذلك، واحتج بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ولا الرَّضْعَتَان" (¬1) فأرى أن الثالثة تحرم.
"الروايتين والوجهين" 2/ 232، "العدة" 2/ 450

2210 - الرضعة التي تنفصل من أختها وحدَّها
قال في رواية حنبل: أما ترى الصبي يرتضع من الثدي، فإن أدركه النفس أمسك عن الثدي ليتنفس، أو ليستريح، فإذا فعل ذلك فهي رضعة.
"زاد المعاد" 5/ 576

2211 - إذا رضع صغير بلبن المِّيتة
قال في رواية إبراهيم الحربي في امرأة ماتت فحلب من ثديها لبن فسقي به صغير، فقال: إذا سُقي مرات يبلغ حد الرضاع فقد صار الصبي ابنا للميتة.
وقال في رواية مهنا، وقد سُئل عن صبي رضع من ثدي امرأة ميتة، هل يكون رضاعًا؟ فتوقف، وقال: ألا إن عمر قال: اللبن لا يموت (¬2).
"الروايتين والوجهين" 2/ 237
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 339، ومسلم (1451) من حديث أم الفضل بنت الحارث.
(¬2) رواه ابن المنذر في "الأوسط" 2/ 289 (881).

الصفحة 41