فكانت تقول: أما آن لك أن تفيء (¬1).
"مسائل صالح" (595)، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (1336)
قال صالح: قول ابن عباس في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر، إن ابن عباس قال: لا تحسبوها قد انقضى أجلها، تزوج من شاء. وفي قول ابن عباس: قد انقضت عدتها في الأربعة أشهر (¬2)، فيوافقه أحد على هذا؟
قال: لا، إلا أن يكون جابر بن زيد، وهو كان يرويه عنه، وأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خالفوه، منهم ابن مسعود، والناس خالفوه.
فالذين قالوا: يوقفوه؟
قال: أولئك الذين لا يعدون ذا شيئًا، ويذهبون إلى الوقف.
قلت لأبي: أليس ترى أنت أن توقفه؟
قال: بلى، هو أصح في المعنى.
"مسائل صالح" (1072)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن محمدٍ يقولُ: الإيلاءُ يوقفُ.
"مسائل أبي داود" (1158)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عمن قال لامرأته: إن وطئتك سنةً فأنت طالقٌ، فوطئها سنةً، تطلقُ؟
قال: لا، هي امرأتهُ أبدًا حتى يوقف.
"مسائل أبي داود" (1159)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 458 (11659).
(¬2) رواه عبد الرزاق 6/ 454 - 455 (11641، 11644)، وسعيد 2/ 28 (1891، 1892)، وابن أبي شيبة 4/ 131، 132 (18541، 18544)، والطبراني 9/ 321 (9639)، والدارقطني 4/ 63، والبيهقي 7/ 369.