كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

2212 - الحقنة باللبن
قال حرب: قِيل لأحمد ما تقول في الحقنة باللبن؟
قال: وما الحقنة؟
قِيل: يحقن الصبي باللبن.
قال: ما تكلم في هذا أحد.
"مسائل حرب" ص 289

2213 - السن المعتبرة في التحريم بالرضاع
قال حرب: قلت لأحمد: ما تقول في لبن الضرة، أليس لا يحرم كما يحرم غيره؟
قال: نعم. يعني: إن المرأة سقت جارية رجل.
وقال: سُئلَ أحمد عن رضاع الكبير، وذكر له حديث سالم؟ (¬1)
فقال: إن أم سلمة قالت: إن هذا كان لسالم خاصة (¬2) وهذا عندي أقوى من قول عائشة.
"مسائل حرب" ص 289

قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن عبيد اللَّه، عن عبيد اللَّه بن أبي زياد، عن القاسم بن محمد قال: إنما كان ذلك رخصة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لسالم.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 271، والبخاري (4000)، ومسلم (1453) من حديث عائشة.
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 271، ومسلم (1454).

الصفحة 42