كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال حرب: قلتُ لإسحاق: قول علي بن أبي طالب في الإيلاء والطلاق: إنهما كفرسي رهان (¬1)، فسره لي.
قال: هذا لمن لا يرى أن يوقف، ويرى الطلاق إذا طلق قبل الأربعة الأشهر وقع الطلاق، وإن مضت أربعة أشهر وقع الإيلاء.
"مسائل حرب" ص 262
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 138 (18616).

الصفحة 423