كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

ثانيًا: المظاهر
2416 - لزوم كفارة الظهار للمرأة إذا ظاهرت من زوجها
قال إسحاق بن منصور: قلت: على النساء ظهار؟
قال: من ذهب إلى أنها يمينٌ يوجبُ عليها الكفارة.
قال إسحاق: لا تكونُ المرأةُ متظاهرة؛ لما وصعف اللَّه الظهار للأزواج من النساء، ولكنها يمين تكفرها؛ لأن الإرادة في ذلك اليمين.
"مسائل الكوسج" (1085)

قل حرب: سمعت أحمد يقول: المرأة إذا ظاهرت من زوجها لزمتها الكفارة كما يلزم الرجل إذا قالت لزوجها: أنت كأبي، أو كأخي، أو نحو ذلك: كفَّرت كما يُكفِّر الرجل؛ لأن الظهار ليس بمنزلة الطلاق؛ لأن الظهار إنما هي يمين.
قِيل: فيطأها الزوج قبل أن تُكفِّر هي؟
قال: الزوج أيش عليه من ذلك، إنما هو عليها.
"مسائل حرب" ص 268

نقل الأثرم، وصالح، وأبو طالب عنه: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي أو أخي، لزمها عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين مثل حديث عائشة بنت طلحة.
ونقل ابن القاسم عنه في المرأة تظاهر من الرجل.
فقال: هذا بعيد جدًّا؛ القرآن إنما حكم على الذين يظاهرون ولم يبين في ذلك أمر النساء.
"الروايتين والوجهين" 2/ 192

الصفحة 438