كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

2417 - ظهار النصراني
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نصراني ظاهر من امرأته ثم أسلم؟
قال: إن جاء إلينا أخبرناه أن عليه ظهارًا.
فقلت له: أليس أخبرتني عن عبد الرزاق عن ابن جريح، قال: قلت لعطاء: أبلغك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق؟ قال: ما بلغنا إلا ذلك (¬1).
قال: ليس هذا من هذا.
"أحكام أهل الملل" 1/ 283 (579)

ثالثًا: المظاهر منها
2418 - الظهار من الأمة وما يجب فيه
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يظاهر من أمته؟
قال: إذا كانت زوجة فعليه الظهار، وإذا كانت ملك يمينٍ فلا.
قال إسحاق: هكذا هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (1047)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال -يعني: سفيان: رجلٌ ظاهر من أمته، قال: هو ظهارٌ.
قال أحمد: لا، لا يكون الظهار إلا من زوجةٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1086)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 7/ 166 (12632)، وابن أبي شيبة 4/ 183 (19089).

الصفحة 439