كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

الظهار قبل النكاح
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: كل امرأةٍ أنكحها عليك ما عشت فهي عليَّ كظهر أمي؟
قال: يجزئه من ذلك كله عتق رقبة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1083)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: [عقده] (¬1) يجب عليه كفارة واحدة إذا تزوج امرأة كفَّر، ثم تزوج أخرى كفَّر، يكفِّر في كل امرأةٍ يتزوجها.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1084)

قال صالح: سألته عن الظهار قبل النكاح؟
قال: لزمه؛ لأنه يمين، وليس بمنزلة الطلاق، نذهب إلى حديث عمر ابن الخطاب (¬2).
"مسائل صالح" (368)، ونقلها حرب عن الإمام أحمد في مسائله ص 116، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (1325)
¬__________
(¬1) كذا بطبعة دار الهجرة، وفي ط الجامعة الإلمملامية: رجل تزوج امرأتين في عقدة واحدة.
(¬2) رواه سعيد بن منصور 1/ 252 (1023)، والبيهقي 7/ 383 وقال: هذا منقطع، وقال ابن حجر في: "فتح الباري" 9/ 386 لا يصلح، العمري ضعيف، القاسم لم يدرك عمر.

الصفحة 442