كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال أبي: والظهار يمين، والكفارة فيه قبل أن يتماسا، فلو أن رجلًا ظاهر من امرأته ثم طلقها، لم تكن عليه كفارة -والظهار: أن يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي، عمتي، خالتي، حماتي، ذات محرم- والأمة إذا كانت زوجة، يكون منها ظهار، وإن كانت ملك يمين، لا يكون منها ظهار.
قال أبي: عليه الكفارة في أمته وأم ولده، كذلك ابن عمر كفّر قبل وبعد، قبل أن يحنث، وبعد ما حنث، وسلمان كفّر قبل أن يحنث.
"مسائل عبد اللَّه" (1350)

2423 - إذا ظاهر فجامع قبل أن يكفر؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا ظاهر من امرأته، ثم وقع بها قبل أن يكفر ما عليه؟
قال: كفارةٌ واحدةٌ. قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (1004)

قال ابن هانئ: وسئل عن الذي يجامع قبل أن يكفّر؟
قال: قد أساء، وعليه كفارة واحدة.
"مسائل ابن هانئ" (1147)

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: المظاهر يواقع قبل أن يكفر؟
قال: عليه كفارة واحدة. يذهب إلى حديث سلمة بن صخر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1).
"مسائل حرب" ص 266
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 37، وأبو داود (2213)، والترمذي (1198)، وابن ماجه =

الصفحة 448