كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

فصل أنواع الكفارات
2427 - ترتيب الكفارات والأولى منها
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المظاهر يقدر على الصيام إن حمل على نفسه ولكن يضعفُ عن معيشته؟
قال: يصومُ، إنما قال اللَّه: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ} [المجادلة: 4].
"مسائل أبي داود" (1167)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: إن كلمت فلانًا -رجلًا قد سمّاه- فامرأته عليه مثل أمّه، فكلمه؟
قال: عليه كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شهرين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا.
"مسائل ابن هانئ" (1146)

قال حرب: قلت لأحمد: فشيخ ظاهر من امرأته ولا يقدر على العتق، ولا على الطعام، ولا على الصيام.
قال: لا بد من واحدة من هذِه الثلاث.
"مسائل حرب" ص 264

أولًا: عتق الرقبة
2428 - ما يجوز في الرقبة المعتقة وما لا يجوز؟
قال حرب: قلت لأحمد: ولد الزنا يجوز في كفارة الظهار؟ فمرض عليّ فيه، ولم يجبني جوابًا صحيحًا.
"مسائل حرب" ص 264

الصفحة 451