كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: فإن أطعم فجامع يطعم؛ ليس هذا من نحو هذا؟ يعني: الصوم.
قال أحمد: يقضي.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1264)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن مظاهر صام لظهاره قَيَّل مع امرأته بالليل؟
قال: يتم صيامه، قال اللَّه: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 4].
"مسائل أبي داود" (1169)

قال حرب: وقال أحمد في المظاهر إذا جامع قبل أن يتم الصيام استأنف.
"مسائل حرب" ص 269

ونقل الأثرم وقد سُئل عن المظاهر إذا صام بعض صيام ثم جامع قبل أن يتم كيف يصنع؟
قال: يتم صومه.
"الروايتين والوجهين" 2/ 188

2432 - صيام العبد في الظهار
قال إسحاق بن منصور: قلت: صيام العبد في التظاهر؟
قال: يصوم شهرين.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (669)

الصفحة 455