كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قلت أنا: لأنه لا نسب بينهما، ولا سبب فصارا كالأجانب.
"الطبقات" 2/ 366

2216 - ب - أمهات النساء، وذكر هل له أن يتزوج بنات الزوجة إذا لم يكن دخل بها؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها أو ابنتها؟
قال: أما الابنة فيتزوجُ، وأما الأم فمبهمة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (910)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: إذا تزوج الرجلُ المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها.
قال: ومن الناس من يكرهه من أجل الميراث، فإذا طلقها فلا بأس أن يتزوج ابنتها، وأما أمها فلا يتزوجها ماتت أو طلقها.
"مسائل الكوسج" (911)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الرجلُ ينكحُ المرأة، ثم تموتُ قبل أن يصيبها؟
قال زيد بن ثابت: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوجُ أمها ولا ابنتها (¬1)؟
قال: كرهه زيدُ بن ثابت من أجل الميراث.
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه قريبًا.

الصفحة 46