كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال صالح: قال أبي: الذي ينفي ولده وهو مريض يلزمه الولد حتى يلاعن؛ الولد للفراش ما لم يلاعن.
"مسائل صالح" (1281)

قال حرب: قِيل لأحمد إذا قال الرجل لامرأته: ليس ما في بطنك مني.
قال: هذا ليس نفيًا. ولم يره شيئًا.
وقال: هذا مجهول؛ لأنه لا يدري ما في بطنها لعله ريح أو وجع.
"مسائل حرب" ص 273

قال أحمد في رواية ابن القاسم: ولا يزول الولد إلا في الموضع الذي أزالته الشبهة وهو بالتعانهما جميعًا، والفراش قائم حتى تلتعن هي أيضًا والولد للفراش.
ونقل أبو طالب: إذا قال: ليس هذا الحمل مني إنما هي كاذبة فإذا قذفها لعنها.
"الروايتين والوجهين" 2/ 199

قال أحمد بن أصرم: وسئل عن امرأة رميت فأقرت على نفسها، ثم ولدت فبلغ زوجها، قال: الولد للفراش حتى يلاعن.
"بدائع الفوائد" 4/ 60, "الفروع" 5/ 514

وحكى الخلال عنه أنه سئل عن حديث عباد فقال: حديث عباد منكر.
قال مهنا: فقلت أيش من منكراته؟
فقال: حديث المتلاعنين كان يقول: عن عكرمة (¬1)، . . . .
¬__________
(¬1) لم أقف عليه من طريقه عن عكرمة مرسلًا لكن ذكر الترمذي بعد روايته الحديث من طريق هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس. (3179) أن أيوب رواه عن عكرمة مرسلًا.

الصفحة 463