كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

باب ما جاء في شروط اللعان
2439 - كون الزوجين بالغين عاقلين
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قذف امرأة له أمة؟
قال: يلاعنها.
"مسائل الكوسج" (916)

قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ قذف امرأةً له حرة فلا يلاعنها؟
قال: كلا الزوجين يلاعنُ.
"مسائل الكوسج" (917)

قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ قذف امرأةً له أمة؟
قال: يلاعنها.
قال إسحاق: كما قال، إذا وقع عليها اسم الزوجة لاعنها.
"مسائل الكوسج" (918)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلقها تطليقةً أو تطليقتين، ثم قذفها في العدة؟
قال: يلاعنُ.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (1020)

قال إسحاق بن منصور: قلت: طلقها ثلاثًا؟
قال: يجلدُ.
"مسائل الكوسج" (1021)

قال إسحاق بن منصور: قلت: بانت بواحدةٍ؟

الصفحة 465