كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال: وليس به بأس الابنة، ولكن إن طلقها تزوج ابنتها؛ لأنها إذا ماتت ورثها.
قلت: حديثُ من هذا؟
قال: حديث زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-.
"مسائل الكوسج" (912، 3229)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: ثلاث مبهماتٌ: قوله عز وجل: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} وقوله سبحانه وتعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} فإذا تزوج الرجلُ المرأة لم يتزوجها ابنه ولا أبوه، دخل بها أو لم يدخل بها؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} ولقوله جل وعز: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ}، وإذا تزوج الرجلُ المرأة لم يتزوج أمها وإن لم يكن دخل بها؛ لقوله تبارك وتعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}، ولا بأس أن يتزوج الابنة إذا لم يدخل بالأم ماتت أو طلقها؛ لقوله تبارك وتعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23]
قال إسحاق: كما قال، كلها.
"مسائل الكوسج" (913)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأةً فلم يدخل بها، ثم تزوج امرأة، فدخل بها فإذا المدخولُ بها أم؟
قال أحمد: حرمتا عليه جميعًا. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1114)

قال إسحاق بن منصور: قلت: تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم تزوج أخرى دخل بها فإذا هي ابنة؟

الصفحة 47