كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

نقل مهنا، قال: سألت أحمد، عن رجل قال لامرأته: أنت طالق يا زانية. ثلاثًا؟
فقال: يُلاعن.
قلت: فإنهم يقولون: يُحَدُّ، ولا يَلْزُمها إلا واحدة.
قال: بئس ما يقولون.
"المغني" 11/ 135

2440 - إذا قذف امرأته وهي صماء خرساء
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل قذف امرأته وهي صماء خرساء. قال الشعبي: يجلد. وكان غيره يقول: لا يجلد (¬1).
قال أحمد: لا أرى وقع شيء، لعلها كانت تقر، ولعلها كانت تعفو عنه أو تسكت عنه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1255)

2441 - إذا شهد أربعة على المرأة بالزنا أحدهم زوجها، يلاعن؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا شهد أربعة على امرأةٍ بالزنا أحدهم زوجها؟
قال: يلاعنُ الزوج، ويضربُ الثلاثة.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 7/ 108 (12414).

الصفحة 474