كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (1031)

قال ابن هانئ: قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟
قال: يلاعن الزوج، ويضرب بثلاثة (¬1)، وذلك أن الزوج ملاعن.
"مسائل ابن هانئ" (1575)

قال حرب: سألت إسحاق: أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟
قال: إذا جاء ليشهد عليها بالزنا ومعه ثلاثة نفر جازت شهادتهم وترجم، وإذا رماها بالزنا وجاء ثلاثة فشهدوا مع الزوج جلد الثلاثة، ويلاعن الزوج.
"مسائل حرب" ص 275

2442 - قذف كل من الزوجين لصاحبه
نقل حنبل عن أحمد في من قال لزوجته: يا زانية. فقالت: بل أنت. أنه لا لعان بينهما وعليها الحد.
"الروايتين والوجهين" 2/ 203

2443 - قذف الزوجة وأجنبية بكلمة واحدة
نقل مهنا عن أحمد: إذا رمى زوجته وأجنبية بالزنا، فإنه يلاعن عن زوجته، ويحد للأجنبية.
"الروايتين والوجهين" 2/ 206
¬__________
(¬1) كذا بالمطبوع والصواب الثلاثة، كما في "مسائله" (1152).

الصفحة 475