كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

نقل حنبل عنه: إن أكذب نفسه، حلت له، وعاد فراشه بحاله (¬1).
"المغني" 11/ 149، "زاد المعاد" 5/ 392

سأله مهنا: إن كذب نفسه؟
قال: لا حدّ ولا لعان؛ لأنه قد أبطل عنه القذف.
"الفروع" 5/ 517

2 - حصول الفرقة
2446 - فرقة اللعان هل تفتقر إلى حكم الحاكم أم تحصل بلعان الزوج؟
قال حرب: سمعت أحمد يقول في المتلاعنين: لا تقع الفرقة بينهما إلا أن يفرق الحاكم بينهما؛ لأن ابن عمر قال: فرق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما.
قِيل: فإن لم يُفرِق الحاكم أهما على حالهما؟
قال: لا يكونان على حالهما، ولكن بينهما أن يفرق بينهما.
"مسائل حرب" ص 275

نقل إسماعيل بن سعيد عنه: لا يحتاج إلى فرقة الحاكم في اللعان.
ونقل ابن القاسم عنه: ينبغي للحاكم أن يقول: قد فرقت بينكما.
"الروايتين والوجهين" 2/ 196
¬__________
(¬1) قال ابن قدامة في "المغني" وهي رواية شاذة، شذ بها حنبل عن أصحابه. قال أبو بكر لا نعلم أحدًا رواها غيره، وينبغي أن تحمل هذِه الرواية على ما إذا لم يفرق بينهما الحاكم فأما مع تفريق الحاكم بينهما، فلا وجه لبقاء النكاح بحاله ا. هـ.

الصفحة 477