كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال: يفارقهما جميعًا، ثم يخطب الابنة إن شاء.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1115)

قال صالح: وسألت أبي عن الرجل تكون له المرأة، فتموت ولها ابن له ابنة، أيتزوج الرجل بابنة ابنها؟
قال: لا يتزوج، وكذا لو كانت لها ابنة، ولابنتها بنت لم يتزوج.
"مسائل صالح" (455)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة. قال عبد الرزاق: أو إبراهيم -يعني: ابن ميسرة-، عن عبيد بن رفاعة قال: أخبرني مالك ابن أوس بن الحدثان النصري قال: كانت عندي امرأة، فولدت لي، فتوفيت، فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟
فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: ألها ابنة؟ قلت: نعم، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي بالطائف. فقال: انكحها. قلت: فأين قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ}؟ [النساء: 23] قال: إنها لم تكن في حجرك؛ وإنما ذاك إذا كانت في حجرك.
وقال: وحدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا إبراهيم بن ميسرة أن رجلًا من بني سواءة يقال له: عبيد اللَّه ابن معية -أثنى عليه خيرًا- أخبره أن أباه -أو جده- كان نكح امرأة ذات ولد من غيره فاصطحبا ما شاء اللَّه، ثم نكح امرأة شابة، فقال له أحد بني الأولى: قد نكحتَ على أمنا وكبرت واستغنيتَ عنها بامرأة شابة فطلقها. فقال: لا واللَّه إلا أن تنكحني ابنتك. فطلقها وأنكحه

الصفحة 48