فَمَنْ يحولُ بينها وبينه؟ !
قال إسحاقُ: إقرارُهَا بالولدِ جائزٌ، هي أثبتُ دعوة من الرجل؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ألحَقَ وَلَدَ الملاعَنَةِ بأمِّهِ (¬1).
"مسائل الكوسج" (2094)
قال صالح: قلت: الأمة لها فراش؟
قال: نعم، قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في عبد بن زمعة أن الولد للفراش. وقال عمر بن الخطاب: من أقر بوطء ألزمته الولد (¬2). ونذهب أنه إذا أقر بوطء لا يقدر أن يتبرأ منه.
"مسائل صالح" (1081)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: إذا طلق امرأته فقالت: قد انقضت عدتي، ثم جاء بولدٍ لأكثر من ستة أشهرٍ؟
قال: فلا يلحق به.
قلت: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهرٍ من يوم طلقها؟
قال: فالولدُ له.
"مسائل أبي داود" (1221)
قال ابن هانئ: وسئل عن خصي قد قطع قضيبه وبيضته، وله امرأة وهو ينزل؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 7، والبخاري (5315)، ومسلم (1494). من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه- أن رجلًا لاعن امرأته، وانتفى من ولدها ففرق رسول اللَّه بينهما، فألحق الولد بالمرأة.
(¬2) روى عبد الرزاق 7/ 132 (12524)، وسعيد 2/ 63 (2063) أنه قال: يا أيها الناس، أمسكوا عليكم ولائدكم، فإن أحدًا لا يطأ وليدة فتلد إلا ألحقت به ولدها.