كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

يذهبون لقول عمر: إنه أجل المفقود أربع سنين (¬1).
"مسائل الكوسج" (1224)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل قال: ولد الضحاك بن مزاحم وله ثنيتان (¬2).
"مسائل أبي داود" (1225)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يكون نطفة أربعين، ثم علقة أربعين، ثم مضغةً أربعين.
قال: فإذا نكس في الخلق الرابع كان مخلقًا.
قال: تُعتق به الأمة وتنقضي به العدة.
"مسائل أبي داود" (1226)

قال حرب: قلت لإسحاق: امرأة طلقها زوجها فاعتدت ثلاث حيض، فلما كان بعد ذلك بسنة ولدت ولدًا، فزعمت أنه من الزوج؟ .
قال: إذا كان بعد ستة أشهر لم يلزم الزوج. وأظنه ذهب إلى أنه أن يشاء الزوج.
قلت فامرأة مات عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرًا، فلما كان بعد ذلك جاءت بولد؟
قال: إذا كان إلى سنتين أُلزم الولد الزوج.
¬__________
(¬1) رواه مالك ص 355 عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب عنه. ومن طريقه البيهقي 7/ 443.
ورواه عبد الرزاق 7/ 88 (12323)، (12324) عن ابن جريج والثوري عن يحيى به. ورواه سعيد 1/ 400 (1752) عن هشيم عن يحيى. . به.
(¬2) رواه ابن سعد في "الطبقات" 6/ 300 وابن عدي في "الكامل" 5/ 149.

الصفحة 492