كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

كتاب العدد
باب ما جاء في أنواع العدة
2455 - أولًا: عدة القروء وحالات وجوبها
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة؟
قال: فعدتها بالحيض. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1067، 3261)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: المطلقة تعتدُّ ثلاث حيضٍ؛ فإن كانت لا تحيض فأشهرًا ثلاثة.
"مسائل أبي داود" (1207)

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن: امرأة زوجت منذ سنة، وكان قد دخل بها ومكثت معه أربعة أشهر، ثم غاب عنها سنة، ثم طلقها، هل عليها عدة؟
قال: نعم، عليها عدة، وإن كانت ممن تحيض فتعتد بالحيض ثلاث حيض، وإن كانت ممن لا تحيض، فثلاثة أشهر.
"مسائل ابن هانئ" (1171)

قال عبد اللَّه: قال أبي: والمطلقة ثلاثًا تعتد ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض، وإن كانت صغيرة ممن لا تحيض أو كبيرة قد يئست من الحيض تعتد ثلاثة أشهر، والمتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا، صغيرة كانت أو كبيرة، وترث مدخولًا بها أو غير مدخول بها، فإن كانت حاملًا فأجلها أن تضع حملها وقد انقضت عدتها، فإن كان لم يسم لها صداقًا فلها

الصفحة 495