كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال حرب: وسمعت أحمد يقول: العجوز تعتد ثلاثة أشهر.
"مسائل حرب" ص 233

نقل الميموني في الأمة المطلقة إذا كانت حائلًا من ذوات الشهور: عدتها شهر ونصف.
"الروايتين والوجهين" 2/ 216

ونقل حنبل عن أحمد قال: قال عطاء: إن كانت لا تحيض، فخمس وأربعون ليلة. قال عمي: كذلك أذهب، لأن عدة الأمة المطلقة الآيسة كذلك.
وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد اللَّه: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان حيضة، وإنما جعل اللَّه في القرآن مكان كل حيضة شهرا؟
فقال: إنما قلنا بثلاثة أشهر من أجل الحمل، فإنه لا يتبين في أقل من ذلك، فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك. وجمع أهل العلم والقوابل، فأخبروه أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر، فأعجبه ذلك (¬1).
ثم قال: ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة أربعين يوما، ثم علقة أربعين يوما، ثم مضغة بعد ذلك (¬2).
قال أبو عبد اللَّه: فإذا خرجت الثمانون، صار بعدها مضغة، وهي لحم، فتبين حينئذ.
وقال لي: هذا معروف عند النساء. فأما شهر، فلا معنى فيه، ولا نعلم به قائلًا.
"المغني" 11/ 266، "زاد المعاد" 5/ 742، 743
¬__________
(¬1) رواه سعيد بن منصور 2/ 95 (2202).
(¬2) رواه الإمام أحمد 1/ 382، والبخاري (3208)، ومسلم (2643) عنه مرفوعًا.

الصفحة 499