كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس أن عليًّا كان لا يرى بأسًا ماتت عنده أو طلقها، ما لم يغشها، وينزلها لمنزلة الربيبة.
"مسائل صالح" (514)

قال صالح: قلت: حديث بروع (¬1): يرثها وترثه؟ . قال: نعم.
قلت: ما الحجة يرثها كما ترثه؟
قال: يروى عن زيد بن ثابت كره أن يتزوج بالأم.
وقال: لا يرثهما جميعًا؛ كأنه تزوج مرةً فماتت قبل أن يدخل بها.
قال: لا يتزوج أمها، يروى عن زيد بن ثابت.
"مسائل صالح" (967)

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه يومًا، وأنا عنده: حديث زيد في الربيبة (¬2).
قال: لأنه إذا ماتتا عنده ورثهما جميعًا.
قال: وثلاث مبهمات في كتاب اللَّه تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: 23]، و {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: 22]، {وَرَبَائِبُكُمُ
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 447، وأبو داود (2114)، والترمذي (1145)، والنسائي 6/ 122، وابن ماجه (1891).
وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وصححه ابن الجارود في "المنتقى" 3/ 46 (718)، وابن حبان 9/ 409 (4099)، والحاكم 2/ 180 - 181 وقال: صحيح على شرط الشيخين. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1839).
(¬2) روي ابن أبي شيبة 3/ 473 (16269)، والطبري 3/ 663 (8954) أنه كان يكره أن يتزوج بنت امرأة ماتت أمها عنده قبل أن يدخل بها.

الصفحة 50