كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

2458 - ثالثًا: العدة بوضع الحمل وحالات وجوبها
قال صالح: وسألت أبي عن المتوفى [زوجها وهي] حامل؟
قال: إذا وضعت فقد حلت، ولكن لا يطأها حتى تطهر من الدم وكذلك المطلقة الحامل؛ أجلها أن تضع حملها.
"مسائل صالح" (783)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المطلقة، والمتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها.
قرأت على أبي عبد اللَّه: هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو عقيل، عن مطرف بن طريف، عن عمرو بن سالم الأنصاري، عن أبي بن كعب قال: لما نزلت هذِه الآية التي في البقرة في المطلقة والمتوفى عنها، قلت: يا رسول اللَّه، إن أناسًا من أهل المدينة يقولون: عدد من عدد النساء لم تذكر في القرآن قال: "مَا يَقُولُونَ؟ " قلت: عدد الصغار، والكبار، وذوات الأحمال، فأنزل اللَّه عز وجل: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (1153)

قال، أبو طالب: قال الإمام أحمد: عليُّ بن أبي طالب وابن عباس يقولان في المعتدة الحامل أبعد الأجلين (¬2)، وكان ابن مسعود يقول:
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 549 (17098)، والطبري في "تفسيره" 12/ 133 (34306)، والحاكم 2/ 492 - 493، والبيقهي 7/ 420. وذكره السيوطي في "الدر" 6/ 357 وزاد عزوه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه.
(¬2) رواه سعيد بن منصور 1/ 253 (1517)، والبيهقي 7/ 429.

الصفحة 500