كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

فصل تحول العدة
2462 - تحول العدة من الأشهر للأقراء
قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد عن امرأةٍ طلِّقت ولم تحض، فاعتدت شهرين ثم حاضت؟
قال: تعتدُّ بالحيض. قال إسحاق: هكذا هو.
"مسائل الكوسج" (1347)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا اعتدت بالأشهر، ثم حاضت قبل أن تتم ثلاثة أشهرٍ قال: تستأنفُ.
"مسائل أبي داود" (1208)

قال ابن هانئ: سألته عن: جارية صغيرة طلقت، كيف تعتد؟
قال: إذا أرخى الستر، وأغلق الباب، فقد وجب الصداق، وعليها العدة.
قلت: فإن هي لم تحض، فكيف تعتد؟
قال: بالشهور.
قلت: فإنها اعتدت بالشهور، فجلست شهرين، ثم حاضت في الشهر الثالث فرأت الدم؟
قال: إذا رأت الدم في الشهر الثالث اعتدت بالحيض، عادت إلى الشهرين اللذين اعتدت فيهما فقضتهما حتى تعتد بالحيض ثلاث حيض.
"مسائل ابن هانئ" (1172)

قال عبد اللَّه: سألت أبي، عن جارية طلقت وليست ممن تحيض، فجلست -يعني: اعتدت شهرين- فلما كانت في الشهر الثالث حاضت.

الصفحة 503