كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قلت لأبي: أتستأنف ثلاث حيض؟
قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (1353، 1381)

2463 - تحول المعتدة من عدة الطلاق لعدة الوفاة
قال إسحاق بن منصور: قلت: امرأة طلقت، فمات زوجها في عدتها، ترثُ من زوجها، وتعتد عدة المتوفى عنها من يوم توفي؟
قال أحمد: إذا كان الطلاقُ يملكُ فيه الرجعة فإنَّهما يتوارثان، وتستأنف عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا لحال الميراث، وإذا كان الطلاقُ لا يملكُ فيه الرجعة؛ فلا ميراث لها إلا أن يكون طلقها وهو مريضٌ، فإنَّها ترثه في العدة وبعد العدة ما لم تُزوج، كما ورث عثمان -رضي اللَّه عنه- تماضر من عبد الرحمن بن عوفٍ -رضي اللَّه عنه- (¬1).
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (1045)

قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ إذا طلق الأمة طلاقًا لم يبتها، ثم مات وهي في عدتها. تعتدُّ عدة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليالٍ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: هكذا هو.
"مسائل الكوسج" (1103)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 7/ 62 - 63 (12192 - 12195)، والدارقطني 4/ 12.

الصفحة 504