كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

باب ذكر عدد خاصة وأحكامهما
2464 - عدة الأمة
قال إسحاق بن منصور: قلت: كم عدة الأمة إذا طُلقت؟
قال: إن كانت ممن تحيضُ فحيضتان، وإن لم تحض فشهران، وعدتها إذا مات عنها زوجها شهران وخمسُ ليالٍ.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (899)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وأملى علي: وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234].
فقال محمد بن سيرين ومكحول: إن كانت أمة مات عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ذهبا إى ظاهر الآية، وكان أكثر من سمعنا، عليها نصف عدة الحرة: تعتد شهرين وخمسة أيام، كأنهم شبهوه بالطلاق، فجعلوا عليها نصف عدة الحرة، فهذا يوجد فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1)،
¬__________
(¬1) روى ابن ماجه (2079)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 64 (1204)، والدارقطني 4/ 38، والبيهقي 7/ 150 من طريق عُمَرُ بْنُ شَبِيب المُسْلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَطِيَّةَ العوفي، عَنْ عبد اللَّه ابن عُمَرَ قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طَلَاقُ الأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتَهَا حَيْضَتَانِ". قال الدارقطني: تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله.
وقال البيهقي أيضًا بنحوه. وقال البوصيري في "الزوائد" (693): فيه عطية وهو ابن سعد العوفي أبو الحسن متفق على تضعيفه، وكذلك عمر بن شبيب الكوفي.
والحديث ضعفه أيضًا الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (451)، و"الإرواء" 7/ 150. =

الصفحة 506