كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

وقوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] فظاهر الآية على أن كل مطلقة ما لم تكن حاملًا تعتد ثلاثة قروء.
قال عبد اللَّه: وقال فيها عمو بن الخطاب: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفًا لفعلت (¬1)، فأمرها أن تعتد حيضتين؛ لأن الحيض لا يتجزأ.
وروي عن عمر أنه قال: إن لم تحض فشهرين (¬2).
وروي عن علي أنه قال: تعتد لحيضتين فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف (¬3). فهذا الذي يقف يقول: لا أحكم حتى أعلم ما قال فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-!
قال أبي: وأنا أقول بقول عمر: إن لم تكن تحيض فشهرين، وإن كانت تحيض بحيضتين.
¬__________
= ورواه أبو داود (2189)، والترمذي (1182)، وابن ماجه (2080) من طريق مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة بنحوه.
قال أبو داود: وهو حديث مجهول. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث.
وضعفه اللألباني في "ضعيف أبي داود" (377) وقال: وعلته مظاهر. وانظر أيضًا: "الإرواء" (2066).
(¬1) رواه الشافعي في "مسنده" 2/ 57 (187)، البيهقي 7/ 425.
(¬2) رواه الشافعي 2/ 57 (187)، والبيهقي 7/ 158، 425، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 60 (2275) من طريق الشافعي.
ورواه أيضًا عبد الرزاق 7/ 271، 274 (12872، 13134)، وسعيد بن منصور 1/ 303 (1277) والدارقطني 3/ 308، والبيهقي 7/ 425.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 4/ 151 (18761).

الصفحة 507