كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

وقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] فالظاهر منها: أنها تربص أربعة أشهر.
وإن كانت أمة، قال أبي: أكثر من سمعنا من التابعين أن إيلاء العبد على النصف من إيلاء الحر، وقد روى بعض الناس عن الزهري أنه قال: إيلاؤه أربعة أشهر (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (1373 - 1374، 1384)

2465 - عدة أم الولد والمدبرة
قال إسحاق بن منصور: قلت: عدة أم الولد؟
قال: تعتد حيضةً إذا توفي سيدها، والمدبرة تعتد حيضةً.
قال إسحاق: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وفي العتاقة ثلاث حيض على الاحتياط، والمدبرة تعتد حيضةً كما قال.
"مسائل الكوسج" (922)

قال إسحاق بن منصور: قلت: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا تحيض؟
قال: أما أنا، فأعجب إليّ أن تربص ثلاثة أشهرٍ، أقل ما يستبين فيه الحبلُ.
قال إسحاق: أربعة أشهرٍ وعشرًا.
"مسائل الكوسج" (1102)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: أم الولد والمدبرة طلاقهما طلاق الأمة، وعدتهما عدة الأمة في الوفاة والفرقة.
¬__________
(¬1) رواه مالك ص 345، وعبد الرزاق 7/ 284 (13190).

الصفحة 508