كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1173)

قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن عدة أمِّ الولدِ إذا مات السيدُ كيف تعتدُّ؟
قال: السنة عندنا أن تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا.
"مسائل الكوسج" (1315)

قال صالح: وسألته عن عدة أم الولد؟
قال: حيضة. يذهب إلى أنها أمة.
قال: ولو كان عدتها أربعة أشهر وعشرًا ورثت.
"مسائل صالح" (363)

قال صالح: قال أبي: إذا تزوج أم ولده، فمات عنها زوجها تعتد عدة الأمة شهرين وخمسة أيام. وإذا مات السيد عن أم الولد عدتها حيضة، يروى عن ابن عمر (¬1) وابن مسعود (¬2)، مات عنها أو أعتقها. وإذا مات سيدها وقد زوجها، ثم مات الزوج بعد موت السيد فعدتها عدة الحرة.
"مسائل صالح" (494)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الوهاب، عن سعيد، عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم-، عدتها: عدة المتوفى عنها زوجها؛ أربعة أشهر وعشرًا. يعني: أم الولد (¬3).
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 151 (18760).
(¬2) رواه عبد الرزاق 7/ 226 (12897).
(¬3) روى حرب هذِه الرواية في "مسائله" ص 277 عن أحمد، عن محمد بن جعفر، عن سعيد به.

الصفحة 509