كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

وسألت أحمد مرة أخرى قلت: عدة أم الولد إذا طلقها زوجها وهو حر أو عبد؟
قال: هي أمة حتى يموت سيدها.
قلت: فإن مات عنها سيدها كم تعتد من السيد؟
قال: عدة أم الولد؛ لأنها لو كانت حرة كانت ترث منه.
وقال: أم الولد، والمكاتب، والمدبر عبيد.
وسألت إسحاق عن عدة أم الولد؟
فقال: أربعة أشهر وعشرا.
"مسائل حرب" ص 277

قال أبو عبد اللَّه في رواية ابن القاسم: إذا مات السيد وهي عند زوج، فلا عِدة عليها، كيف تعتد وهي مع زوجها؟
قال في رواية مهنا: إذا أعتق أمَّ الولد، فلا يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها.
قال في رواية محمد بن العباس: عِدة أمِّ الولد أربعة أشهر وعشرا إذا توفي عنها سيدها.
"الروايتين والوجهين" 2/ 228، "زاد المعاد" 5/ 720

قال محمد بن موسى: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث عمرو بن العاص.
فقال: لا يصح.
وقال الميموني: رأيت أبا عبد اللَّه يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: أين سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا؟
وقال: أربعة أشهر وعشر إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذِه أمة خرجت من الرق إلى الحرية.
"المغني" 11/ 263 - 264

الصفحة 513