كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال صالح: وقال: عدة النساء على ثلاثة وجوه.
على حديث عمر إذا لم تدر ما رفع حيضها وهي ممن تحيض: تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر. والمرضع على حديث عثمان وعلي: تعتد بالحيض وقد علمت ما رفع حيضها (¬1).
والمرض على حديث عبد اللَّه بن مسعود، حديث إبراهيم، عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فمرضت فارتفع حيضها فعلى ثلاثة أوجه.
"مسائل صالح" (1253)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ في قصة المعتدة: يرتفعُ الحيض من المرض والرضاع.
"مسائل أبي داود" (1210)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: المرأةُ إن ارتفع حيضها من مرض أو رضاع فعدتها الحيض، لابد من أن تأتي به. وأمَّا التي ارتفع حيضها، ولا تدري مم ارتفع؛ فإنها تعتد سنةً: تسعة أشهرٍ للحبل وثلاثة أشهر عدة.
قال أحمد: المرأة التي استشار فيها عثمان عليًّا كانت ترضعُ، وحديثُ ابن مسعود: حبس اللَّه عليك ميراثها، قال وكيعٌ فيه: وكانت مرضت، قال: ولم أسمع هذا الحرف إلا من وكيع، وحديث الآخر: كانت ترضع (¬2).
"مسائل أبي داود" (1211)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 342 (11100 - 11103)، وسعيد بن منصور 1/ 308 (1305)، وابن أبي شيبة 4/ 173 (18991).
(¬2) انظر: "مسائل صالح" (963) (1418) (1419) (1420) (1423)، و"مسائل عبد اللَّه" (1352) و"المصنف" لعبد الرزاق 6/ 342 (11100 - 11103) و"السنن الكبرى" للبيهقي 7/ 419.

الصفحة 517