كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

2467 - عدة المستحاضة
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: عدةُ المستحاضة؟
قال: إذا كانت تعرف أقراءها فأقراؤها، فإذا اختلط عليها فعدتها سنة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1097)

قال صالح: قلت: البكر تطلق فيستمر بها الدم، ولا يعلم لها أيامًا؟
فقال: مثل حديث عمر: إذا استمر بها الدم تنتظر سنة.
"مسائل صالح" (1121)

قال عبد اللَّه قرأت على أبي: وكيع عن، حماد بن زيد، عن حفص، الحسن قال: المستحاضة تطلق بالأقراء.
قال أبي: وكذلك أقول أنا.
"مسائل عبد اللَّه" (1354)

2468 - عدة النفساء
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: النفساء تطلق، كم تعتد؟
قال: تعتد ثلاث حيض سوى دم النفاس.
"مسائل حرب" ص 222

2469 - عدة المنكوحة نكاح فاسد
نقل عنه جعفر بن محمد: إن نكحها نكاحًا مختلفا فيه، ثم مات عنها عليها عدة الوفاة.
"المغني" 11/ 261

الصفحة 521