كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

2471 - عدة الحربية إذا أسلمت
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الحربية، كم عدتها إذا أسلمت ولها زوج؟
قال: تعتد عدة الحرة؛ وذلك أنها لما أسلمت وجبت عليها أحكام الإسلام.
"مسائل عبد اللَّه" (1217)

2472 - عدة زوجة المرتد
قال إسحاق بن منصور: قلت: المرتد، كم تعتد امرأته؟
قال أحمد: ثلاثة قروءٍ.
قلت: فإن قتل؟
قال أحمد: أربعة أشهرٍ وعشرًا.
قلت: فإن تاب؟
قال أحمد: هو أحق بها ما كانت في العدة.
قلت: لمن ميراثه؟
قال: يُقتل ويؤخذ ماله على حديث البراء بن عازب.
قلت: فإن مات لمن ميراثه؟
قال: مثل ذلك.
قلت: فإن هرب؟
قال: يوقف ماله.
قال إسحاق: هو كما قال، إلا في الميراث، فإن ميراثه للمسلمين من ورثته والباقي كما قال.
"مسائل الكوسج" (1207)

الصفحة 523