كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

باب أحكام متعلقة بالعدة
2473 - ابتداء العدة وانقضاؤها
قال إسحاق بن منصور: قلت: تعتد من يوم يموت أو تطلَّق؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال، إذا علم ذلك، وإذا أشكل ذلك فمن يوم يأتيها الخبرُ.
"مسائل الكوسج" (976)

قال صالح: وسألته عن المرأة يأتيها نعي زوجها أو طلاقه إياها بعد سنة، أتكون العدة قد انقضت، أم تستأنف العدة؟
قال: إذا قامت البينة؛ فمن يوم مات أو طلق.
"مسائل صالح" (248)

قال صالح: قلت: إذا جاء الرجل فزعم أنه قد طلقها منذ سنة، ولم يثبت ذلك عندها؟
قال: تعتد من ساعة قال لها، وإذا جاء كتابه وثبت عندها، فعلى ما في كتابة إن كان فيه: إذا وصل كتابي إليك: تعتد من ذاك اليوم، وإلا على ما في الكتاب.
"مسائل صالح" (495)

قال صالح: وإذا جاء الرجل فقال: قد طلقتك ثلاثًا منذ سنة. فقالت: قد انقضت عدتي؟
قال: وإذا لم تعلم قوله، ولم تقم بينة، وقالت هي: قد انقضت عدتي، إنها تعتد من يوم قال لها، إن كانت ممن تحيض فثلاث حيض،

الصفحة 524