كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال: من يوم يصح عندها أنه مات تعتد، من ذلك اليوم.
"مسائل ابن هانئ" (1163)

قال حرب: سألت أحمد قلت: إلى أي شيء تذهب في الطلاق والموت إذا كان الرجل غائبًا من أي يوم العدة؟
قال: إذا قامت البينة فمن يوم مات أو طلق.
وقال: وسمعت إسحاق يقول: المرأة تعتد من يوم يأتيها الخبر.
وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: العدة من يوم يأتيها الخبر، إلا أن تقوم بينة أنه مات يوم كذا وكذا.
وسألت إسحاق مرة أخرى. عن العدة من يوم مات أو من يوم يأتيها الخبر؟
قال: من يوم يأتيها الخبر، إلا أن تقوم بينة على موت أو طلاق.
"مسائل حرب" ص 220

2474 - إن راجعها في العدة ثم طلقها قبل أن يمسها، تبني على ما مضى أم تستأنف؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلَّق الرجل امرأته وله عليها رجعةٌ فاعتدت بعض عدتها، ثم ارتجعها، ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها؟
قال أحمد: كذلك أقول، تستأنف.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1100)

الصفحة 526