كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال إسحاق بن منصور: قلت: امرأة طلقت تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين فراجعها زوجها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تستأنف العدة؟
قال أحمد: نعم، تستأنف العدة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1145)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل بانت منه امرأته، ثم تزوجها في عدتها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟
قال: لها نصف الصداق، وتكمل ما بقي من عدتها.
"مسائل عبد اللَّه" (1369)

نقل الميموني عنه: أنها تبني.
"الروايتين والوجهين" 2/ 217

2475 - الرجعة في العدة وهي حامل
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا ظهر الولدُ فللزوج أن يراجعها؟
قال: أليس يقال: ما لم تضع. فكان مذهبه إلى أن تضع.
قال إسحاق: كما قال. له أن يراجعها ما لم تضع.
"مسائل الكوسج" (1331)

الصفحة 527