كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

2476 - مكان المعتدات وحكم الخروج منه
قال إسحاق بن منصور: قلت: خروجُ المطلقة من بيتها؟
قال: تخرجُ على حديث فاطمة، ولا سكنى لها، ولا نفقة على حديث فاطمة (¬1).
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (956)

قال إسحاق بن منصور: قلت: خروجُ المتوفى عنها زوجها؟
قال: لا تخرج على حديث فريعة (¬2).
قال إسحاق: كما قال في كليهما.
"مسائل الكوسج" (957)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: المرأة يموت زوجها وهي في بعض القرى على رأس فرسخ أو نحوه؟
قال: زائرةٌ؟
قلت: نعم.
قال: ترجع إلى بيتها فتعتد فيه.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 411، 412، ومسلم (1480).
(¬2) فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري.
رواه الإمام أحمد 6/ 370، والترمذي (1204)، وأبو داود (2300)، والنسائي 6/ 199 - 200، وابن ماجة (2031)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم.
والحديث في "صحيح أبي داود" (1992/ م) أشار الألباني إلى نقله من "الضعيف" إلى "الصحيح".

الصفحة 528