كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (1323)

قال صالح: قلت: امرأة جهلت وخرجت من منزل زوجها الذي مات فيه بعد جمعة، ولم تعد إليه؟
قال: لم يكن ينبغي لها أن تفعل، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لفريعة: "امْكُثِي فِي البيت الذي أصبت فيه حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ".
"مسائل صالح" (440)

قال صالح: قلت لأبي: امرأة طلقها زوجها ثلاثًا، وهي في بلد بينها وبين أهلها أكثر من مسيرة ثلاثة أيام، وعندها ولي لها لا يمكنه المقام عليها إلى انقضاء عدتها، وزوجها غير مأمون عليها، أترى لوليها أن يردها إلى بلدها قبل انقضاء عدتها؟
قال: إن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها، قال الشعبي: ثلاثًا، وقال غيره: آخر تطليقاتها، فأمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تعتد في غير منزل زوجها (¬1).
وكان ابن عباس وجابر بن عبد اللَّه لا يريان بأسًا أن تنتقل من بيت زوجها (¬2).
"مسائل صالح" (493)

قال صالح: سألت أبي عن المتوفى عنها زوجها إذا أخرجت من الدار التي هي فيها؟
قال: إذا أخرجت فما تصنع؟ !
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 411، 412، ومسلم (1480).
(¬2) رواه عنهما عبد الرزاق 7/ 9 - 30 (12051، 12059)، وابن أبي شيبة 4/ 162 (18869).

الصفحة 529