كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

فقال: لا يطأها وكرهه. وقال: هي أمها ولكن يستخدمها وهي أمته.
فقيل له: إن صارت إلى المرأة تستخدمها؟
قال: هي أمها.
"مسائل عبد اللَّه" (1252)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى جارية وابنتها، فوطئ الابنة ثم أعتقها، يجوز لهذا الرجل أن يطأ الأم إذا أعتق البنت؟
فقال: لا، وكرهه ولم يرخص فيه، وتلا هذِه الآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} الآية {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23].
"مسائل عبد اللَّه" (1264، 1289)

نقل عنه أحمد بن أصرم في الرجل إذا ماتت زوجته قبل الدخول بها هل تحرم عليه بنتها؟ أنها لا تحل له.
"الروايتين والوجهين" 2/ 99

الصفحة 53