كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

فتخرج فيقام عليها.
"مسائل أبي داود" (1214)

قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن المتوفى عنها هي ساكنةٌ يريدون يخرجونها.
قال: فما تصنع؟ ! أو قال: فما عليها؟ !
"مسائل أبي داود" (1215)

قال أبو داود: قلت لأحمد: المتوفى عنها زوجها؟
قال: لا تخرج.
قلت بالنهار؟
قال: بلى، ولكن لا تبيت.
قلت: بعضُ الليل؟
قال: تكونُ أكثر الليل في بيتها.
"مسائل أبي داود" (1217)

قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة جاء نعي زوجها وهي في منزل لقرابتها أين تقضي عدتها؟
قال: تقضي في البيت الذي جاء نعي زوجها فيه.
قيل: إنه بيت لا تملكه ولا تكون فيه إنما جاءت زائرة؟
قال: فتقضي في بيتها الذي تبيت فيه وتأوي إليه.
قيل له: إنها تكون ساكنة ويريد أهل دارها أن يخرجوها؟
قال: تطلب إليهم أن لا يخرجوها، فإن أبوا سكنت في دار أخرى، لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (1155)

الصفحة 531