كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة مات زوجها وهي مريضة يخاف عليها، أتحوّل إلى بيت أمها؟
قال: لا يجوز، ولكن تتحول الأم إليها.
قيل له: فتكتحل بالإثمد؟
قال: لا، ولكن إذا أرادت اكتحلت بالصبر إذا خافت على عينيها، أو اشتكت شكوى شديدة.
"مسائل ابن هانئ" (1156)

قال ابن هانئ: سألته عن المتوفي عنها؟
قال: تعتد أربعة أشهر وعشرًا في بيتها الذي توفي فيه، ولا تغيب ولا تبيت في غيره.
"مسائل ابن هانئ" (1161)

قال حرب: قلت لأحمد: فتنتقل المتوفى عنها زوجها؟
قال: لا، ولكنها تعتد حيث مات زوجها، ولا تنتقل إلا في حال ضرورة.
قِيل: فإن كانت في دار كذا فأخرجوها؟
قال: تتحول إلى موضح آخر وتمكث فيه.
"مسائل حرب" ص 230

الصفحة 532