كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

فصل الإحداد وأحكامه
2477 - مدة الإحداد
قال مهنا: قال أحمد: هذا حديث صحيح -يعني حديث عبد اللَّه بن شداد- أن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر أمرني رسول اللَّه أن أتسلب ثلاثًا، قال: "ثُمَّ اصنَعِي مَا شِئْتِ" (¬1) -ورواه شعبه، عن الحكم، عن ابن شداد يرفعه.
قلت: فما تقول في المرأة يموت عنها زوجها؟
قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا.
قلت: فما تقول في حديث ابن شداد؟
فقال: إنما هذا في الإحداد لا في العدة. ثم قال: هذا حديث يخالف الأحاديث.
وقال الأثرم: قلت لأحمد: يحفظ عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر يرفعه: "لا تحل الحدود فوق ثلاثة بعد الإحداد". فكأنه تعجب منه.
وقال: هذا حديث منكر (¬2).
قال: والمعروف عن ابن عمر من رأيه.
"التوضيح" 25/ 553
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 438، وابن سعد 4/ 41، والطبري في "تفسيره" 2/ 528 (5091 - 5092)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 74 (4546)، وابن حبان 7/ 418 (3148)، والطبراني 24/ 139، وابن عدي في "الكامل" 7/ 475، والبيهقي 7/ 438.
(¬2) قال العقيلي في "الضعفاء الكبير" 1/ 268: حدثني الخضر بن داود قال: حدثنا ابن هانئ قال: قلت لأبي عبد اللَّه تحفظ عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر، سمعت =

الصفحة 533