كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

2479 - ما يحرم على الحادة والمطلقة ثلاثًا
قال إسحاق بن منصور: قلت: المتوفي عنها زوجها لا تكتحلُ، ولا تطيبُ، ولا تختضب، ولا تبيت عن بيتها، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا؟
قال: هو هكذا.
"مسائل الكوسج" (974)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المطلقة والمتوفي عنها زوجها في الزينة سواء؟
قال: هو الاحتياط.
قال إسحاق: كلاهما كما قال.
"مسائل الكوسج" (975)

قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسلُ رأسها، وتدهن، وتلبس ثوبًا جديدًا؟ فأكثر السائل عليه.
فقال: قد أعطيتها الأصل، كلما صنعت شيئًا من هذا ولم تُرد به الزينة فلا بأس، إلا الصبغ والطيب.
"مسائل الكوسج" (1356)

قال صالح: وسألته عن المطلقة: ما تجتنب من اللباس والطيب والزينة، والمتوفى عنها زوجها؟
فقال: المتوفى عنها والمطلقة ثلاثًا يجتنبان الطيب والزينة.
"مسائل صالح" (148)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثًا والمحرمة تجتنبن الطيب والزينة.
"مسائل أبي داود" (1209)

الصفحة 535