كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: المتوفى عنها تكتحل بالإثمد؟
قال: لا، ولكن إذا أرادت اكتحلت بالصبر إذا خافت على عينيها، أو اشتكت شكوى شديدة.
"مسائل ابن هانئ" (1156)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تتنقب في عدتها؟
قال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (1157)

قال ابن هانئ: وسئل: تدّهن بدهن في عدتها؟
قال: لا بأس به، وإنما كره للمتوفى عنها زوجها أن تتزين.
وقال أبو عبد اللَّه: كل دهن فيه طيب فلا تدهن به.
"مسائل ابن هانئ" (1158)

قال حرب: سألت أحمد قلت: المتوفى عنها زوجها والمطلقة، هل يلبسان البرد ليس بحرير؟
فقال: لا تتطيب المتوفى عنها زوجها، ولا تتزين بزينة. وشدد في الطيب إلا أن يكون قليلًا عند طهرها.
ثم قال: وشبهت المطلقة ثلاثًا بالمتوفى عنها؛ لأنه ليس لزوجها عليها رجعة.
"مسائل حرب" ص 230

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها والمحرمة تجنب الطيب.
"مسائل عبد اللَّه" (1377)

الصفحة 536