كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

باب الاختلاف في العدة
قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن أقل ما تُصدق المرأة في انقضاء العدة؟
قال: إذا كانت المرأة لها أقراء معلومة قبل أن تبتلي بالعدة حتى عرفها بذلك بطانة أهلها ممن يرضى دينهن وأمانتهن، فإنها تصدق في ذلك ولو كان كذا وأربعين يومًا. فإن لم تعرف بذلك، وكان ذلك أول ما رأت حيضًا وطهرًا حتى انقضى ثلاث حيضٍ في شهرٍ، فإن العدة لا تنقضي بذلك، ولا تصدق في دون ثلاثة أشهرٍ؛ لأنَّ الأخذ بالاحتياط في العدة، وقد جعل اللَّه عز وجل بدل كل حيضةٍ شهرًا في اللائي يئسن من المحيض، واللاتي لم يحضن، فإذا استشكل على المسلم انقضاء عدة امرأة ردها إلى الكتاب والسنة.
"مسائل الكوسج" (1316)

قال صالح: وأذهب إلى حديث على وشريح (¬1): إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته أنها صامت وصلت.
قال أبي: إذا كان أكثر من ثلاثين يومًا صدقت.
"مسائل صالح" (1126)

قال صالح: وقال: إذا طلق الرجل امرأته، فجاءت فزعمت أن عدتها قد انقضت في شهر لم تصدق، ونذهب فيه إلى قول علي حين سأل شريح: إن أقامت البينة من بطانة أهلها أنها حاضت في شهر ثلاث حيض صدقت،
¬__________
(¬1) رواه سعيد بن منصور 1/ 309 (1309)، وابن أبي شيبة 4/ 206 (19289)، والبيهقي 7/ 418.

الصفحة 538