كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

وتكون ببيتها تصلي وتصوم وما تفعل الطاهر، فإن ادعت أن عدتها قد انقضت في أكثر من شهر صدقت.
القول قول أبي: إن المرأة ائتمنت على فرجها.
"مسائل صالح" (1131)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل قال: إذا ادعت -يعني: المرأة المطلقة- أنه انقضى عدتها في أكثر من شهر فإنها تصدق عندي، وإذا ادعت أنه انقضى عدتها في شهرٍ.
قال: إذا قامت البينة فنعم.
"مسائل أبي داود" (1219)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: البينة تقوم للمرأة بانقضاء عدتها في شهرٍ أنها رؤيت تصلي وتصوم، فأما غير ذلك فلا. يويد: طلوعًا إلى قزح.
"مسائل أبى داود" (1220)

قال حرب: قلت لإسحاق: فامرأة طلقها زوجها وأوجب عليه النفقة في قول من يقول لها النفقة، واعتدت، فزعمت أن حيضها ارتفع وأنكر الزوج ذلك كيف الحكم في ذلك؟ ، وإنما تريد المرأة بذلك أن تأخذ النفقة؟
قال: تحلف على ذلك؛ لأنها ائتمنت على فرجها.
قلت: فإن حلفت؟
قال: ينفق عليها إلى تمام ما تحيض مثلها.
قلت: تُوَقِّتُ في ذلك شيئًا؟
قال: سنة.
"مسائل حرب" ص 233

الصفحة 539