كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

فصل بمَ تثبت حرمة المصاهرة؟
2217 - ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا، وذكر هل تثبت بما دون الجماع أم لا؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قبل أم امرأته أو زنا بها؟
قال: إذا زنا بها، أحب إلى أن يفارقها، وإذا قبلها، فلا يُفارقها.
قلت: حديث من؟ فاحتج بحديث عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، إذا زنا بها، ألا ترى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لسَوْدَةُ: "احتجبي منه" (¬1) ثَبّتَ لعتبة نسبًا من زنا.
قال إسحاق: هو كما قال، إلا أن احتجاجه بعبد بن زمعة وعتبة فإنه ليس ببين أنه في هذا.
"مسائل الكوسج" (905)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: إذا زنا بامرأة لا يتزوج أمها ولا ابنتها، وإحتح بحديث ابن زَمعَة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لسَوْدَةُ: "احْتَجِبِي مِنْهُ" ألا ترى أنه قد ثبَّت لعتبة نسبًا، وقد كان زنا بها. وأما ما دون الفرج فإنه لا يُحرم الحرام الحلال.
"مسائل الكوسج" (906)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ قبل ابنته لشهوةٍ وهو يرى أنها امرأته: حُرمت عليه امرأته.
قال أحمد: أما أنا فلا أحرمُ إلا بالغشيان.
مسائل الكوسج (907)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 37، والبخاري (2421)، ومسلم (1457).

الصفحة 54