كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

أعتقها وتزوجها أنه يطأها من ساعته أحب إلى أن يستبرئها.
"مسائل أبي داود" (1119)

2481 - إذا اشترى جارية عذراء، يستبرئها؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى جارية عذراء؟
قال: لا بد من أن تستبرأ.
قال إسحاق: إن شاء لم يستبرئها.
"مسائل الكوسج" (3519)

قال حرب: سمعت أحمد يقول: الجارية العذراء قد تحبل وتشق -يعني: تشق عذرتها- إذا مات زوجها أو طلقها وهي بعد بكر.
وسمعت إسحاق يقول: في حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حيث قال: "لا يطأن أحد جاريةً ثيبًا من السبي حتي يستبرئها بحيضة" (¬1) ويعجبني أن لا يطأ العذراء أيضًا؛ لما قِيل أنها تحمل مع أن العذر من أمرهم أن لا يحملن، وإنما الحكم في عامة الأشياء بأغلب المعاني.
"مسائل حرب" ص 224

2482 - الرجل يأخذ سرية عبده، يستبرئها؟
قال حرب: وقِيل لأحمد مرة أخرى: الرجل يأخذ سوية عبده؟
قال: إذا تسرى بإذن مولاه فليس له أن يأخذها منه.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 108، وأبو داود (2158)، والبيهقي 9/ 124 من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري بنحوه، وليس عند أبي داود "ثيبًا". حسنه الألباني في "صحيح أبي دواد" (1874).

الصفحة 542